Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/10/2020 : قرار ضم العقوبات في حالة التوارد المادي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- ضم العقوبات المنصوص عليه بالفصل 56 من المجلة الجزائية في إطار حالة التوارد المادي هو إجراء اختياري يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام صادرا في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا يقتضي قرار ضم العقوبات تعليلا خاصا ما دام المشرّع خوّل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في إعماله عند توفر حالة التوارد المادي وفق الفصل 56 من المجلة الجزائية.
- لا يقوم خرق أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بدعوى ضعف التعليل متى كان الإجراء المطعون فيه من قبيل المسائل الموضوعية التي لا يوجب القانون تعليلها تعليلا مستقلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.