Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 14/10/2020 : انتفاء التلبس القانوني عند غياب حجز المادة المخدرة

J P 10523/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في استخلاص الإدانة أو نفيها دون الارتكاز على سبب من الأسباب المبينة حصرا صلب الفصل 258 م إ ج.
  3. لا تقوم حالة التلبس بالمعنى القانوني الصحيح في جرائم المخدرات إلا إذا أمكن التثبت من طبيعة المادة المحجوزة وتصنيفها، وبغياب حجز المادة المخدرة لا يصلح التمسك بالتلبس وحده لإثبات أركان جريمة التوسط بنية الإتجار.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصلين 4-5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.