Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2020 : بطلان تتبعات إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة واجب فتح بحث في صورة الاعتراض للضياع
Principe juridique
- يترتب عن كون الاعتراض على خلاص الشيك مؤسسا على السرقة أو الضياع التزام وكيل الجمهورية بفتح بحث في الموضوع وتتوقف التتبعات المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد إلى حين البت في القضية.
- مخالفة الإجراءات الوجوبية المرتبطة بفتح البحث عند الاعتراض للسرقة أو الضياع تعد خرقا يتعلق بالنظام العام يوجب التصريح ببطلان إجراءات التتبع.
- للمحكمة إثارة خرق الإجراءات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما كان من شأن ذلك المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.