Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم

J P 10091/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يجري في إطار سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
  2. تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان خيارا قضائيا يظل مشروطا بالتحقق من نقاوة سوابق المتهم وبأنه لم يسبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
  3. عدم تثبت محكمة الأصل من توفر الشروط القانونية لتأجيل تنفيذ العقاب البدني قبل إقراره يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.