Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يجري في إطار سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
- تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان خيارا قضائيا يظل مشروطا بالتحقق من نقاوة سوابق المتهم وبأنه لم يسبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
- عدم تثبت محكمة الأصل من توفر الشروط القانونية لتأجيل تنفيذ العقاب البدني قبل إقراره يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.