Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2020 : وجوب تعليل قرار البراءة بتناول أدلة الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل حكم محكمة الموضوع على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لما أثير من دفوع، فإذا جاء التعليل مقتضبا أو غير مقنع بما لا يحقق الغرض من التسبيب كان الحكم مستهدفا للنقض.
- يبقى تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إذا ثبت إغفال عناصر جوهرية مؤثرة في وجه الفصل أو عدم مناقشة مستندات صحيحة من شأنها تغيير النتيجة.
- إن استبعاد دليل جوهري من ملف الدعوى دون التعرض له بالدرس والنقاش أو دون بيان موجب طرحه يعد قصورا في تمحيص الأدلة يورث الحكم ضعفا في التعليل وخطأ في تطبيق القانون يبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.