Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 04/11/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء الجهة الإدارية والتأشير بمطابقتها للأصل

J P 87394/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. تستوجب أحكام المادة الجزائية أن تُحرَّر نسخة أصلية للحكم في الأجل القانوني وأن تُستوفى بياناتها الجوهرية المتعلقة بالإمضاءات بما يضمن قيامها كنسخة معتمدة.
  2. تفتقد نسخة الحكم لمقوماتها القانونية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها تسليم النسخ القضائية ومن التأشير بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة «قوبلت فصحت» أو ما يماثلها.
  3. يُعدّ عدم إمضاء النسخة من طرف قاضي الناحية الذي أصدر الحكم خرقا لإجراء أساسي وجوهري يترتب عنه البطلان لتعلقه بالنظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من ماج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.