Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 04/11/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء الجهة الإدارية والتأشير بمطابقتها للأصل
Principe juridique
- تستوجب أحكام المادة الجزائية أن تُحرَّر نسخة أصلية للحكم في الأجل القانوني وأن تُستوفى بياناتها الجوهرية المتعلقة بالإمضاءات بما يضمن قيامها كنسخة معتمدة.
- تفتقد نسخة الحكم لمقوماتها القانونية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها تسليم النسخ القضائية ومن التأشير بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة «قوبلت فصحت» أو ما يماثلها.
- يُعدّ عدم إمضاء النسخة من طرف قاضي الناحية الذي أصدر الحكم خرقا لإجراء أساسي وجوهري يترتب عنه البطلان لتعلقه بالنظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-168 الفصل-الفصلين 165 و 166 من ماج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.