الحمد لله وحده **** اطرات محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 5014/05/21 في حق ***** ضد : شركة ***** و إعادة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/05/14 تحت ع 2503دد القاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا و في الأصل بإقرار الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/04/2016 : بطلان تعليل تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور عند إغفال مناقشة الأدلة الجوهرية المعتمدة في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة في حوادث المرور يقتضي من المحكمة التثبت من مدى احترامه لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تنزيل ذلك على الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون اعتماد اعتبارات خارجة عن المقاييس القانونية المضبوطة.
- يعد التعليل غير مستساغ واقعا وقانونا إذا تأسس على حصر عناصر الملف في تصريحات الأطراف وإغفال مناقشة الأدلة الجوهرية التي من شأنها ترجيح إحدى الروايات، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- يمثل إهمال الرد على الدفوعات الجوهرية وإغفال تقييم الأدلة المؤثرة في تحديد نسبة المسؤولية نقصا في الإجراءات الأساسية بالمعنى المقصود بالفصل 168 من م ا ج ويعد إخلالا جوهريا متعلقا بالنظام العام يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.