Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/04/2016 : بطلان تعليل تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور عند إغفال مناقشة الأدلة الجوهرية المعتمدة في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات

J P 19209/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة في حوادث المرور يقتضي من المحكمة التثبت من مدى احترامه لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تنزيل ذلك على الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون اعتماد اعتبارات خارجة عن المقاييس القانونية المضبوطة.
  2. يعد التعليل غير مستساغ واقعا وقانونا إذا تأسس على حصر عناصر الملف في تصريحات الأطراف وإغفال مناقشة الأدلة الجوهرية التي من شأنها ترجيح إحدى الروايات، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  3. يمثل إهمال الرد على الدفوعات الجوهرية وإغفال تقييم الأدلة المؤثرة في تحديد نسبة المسؤولية نقصا في الإجراءات الأساسية بالمعنى المقصود بالفصل 168 من م ا ج ويعد إخلالا جوهريا متعلقا بالنظام العام يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.