Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72105 بتاريخ 28/09/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل مرة ثانية بعد صدور قرار برفضه
Principe juridique
- من رفض طعنه بالتعقيب في حكم لا يجوز له أن يعيد الطعن فيه مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا أو كان الرفض واقعا لسبب شكلي.
- قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
- مخالفة مقتضيات الفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية توجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم جواز تعدد الطعون في الحكم الواحد.
Textes appliqués
- الفصل 266 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.