Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58474 بتاريخ 12/03/2024 : لا تقوم الخيانة الموصوفة من أجير لمؤجره إلا بثبوت العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات القانونية
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية يجب أن يكون مستوعبا لجميع العناصر الواقعية والقانونية والدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- قيام العلاقة الشغلية كعنصر مشدد في جريمة الخيانة الموصوفة لا يستفاد بمجرد الادعاء، وإنما يثبت وفق القواعد القانونية المنظمة لعقد الشغل ووسائل الإثبات المقبولة قانونا.
- إذا تبين تناقض جوهري في تصريحات الشاكي حول سبب المعاملة ولم تتول الجهة القضائية مناقشته وبيان أثره على قيام الأركان القانونية للجريمة، كان قرارها قاصر التعليل موجبا للنقض.
- ربط المعاملة موضوع التتبع بعلاقة شغلية دون فحص الحجج والقرائن المقدمة في شأن طبيعة العلاقة بين الطرفين ودون الموازنة بينها وبين عناصر الإدانة يعد تحريفا للوقائع وإخلالا بقواعد الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.