Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01404/2024 بتاريخ 20/02/2024 : سحب القضية لدفع الشبهة الجائزة متى قامت مؤشرات محاباة تمس اطمئنان المتقاضي لحياد القضاء

J P 01404/202420 février 2024

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب الاستجلاب إذا قُدّم داخل الأجل ومن ذي صفة واستوفى ما أوجبه الفصل 294 م. إ.ج من شروط شكلية.
  2. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان الغرض دفع شبهة جائزة طبقا للفصل 294 م. إ.ج.
  3. تقوم الشبهة الجائزة متى ترتب عن مؤشرات جدّية عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه بما يوجب تلافيها ضمانا لاطمئنانه على سلامة التقاضي.
  4. لا يكفي الادعاء المجرّد بالشبهة الجائزة، بل يجب أن يستند إلى مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة غير مبررة قانونا لأحد أطرافها بما يبرر الخشية من ضياع الحقوق.

Textes appliqués

  • الفصل 294 من م إج.-طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.