Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01379 بتاريخ 15/01/2024 : رفض الاستجلاب عند انتفاء الشبهة الجائزة المستندة إلى وقائع من صنع الطالب
Principe juridique
- الاختصاص الترابي ينعقد أصلا طبق النصوص الإجرائية الجزائية ولا يخرج عنه إلا استثناء عند توافر مصلحة الأمن العام أو قيام شبهة جائزة تبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها.
- الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية هي وقائع موضوعية من صنع الغير تثير لدى المتقاضي خشية ضياع حقه وتزعزع ثقته في القضاء، ولا تقوم إذا كانت الشبهة مستندة إلى تشكيات أو ادعاءات صادرة عن طالب الاستجلاب نفسه بما يجعل المتقاضي متحكما في الاختصاص.
- لا يبرر سحب القضية مجرد عدم استصدار قرار أو بلوغ نتيجة معينة ما دام ملف التحقيق قد شهد اتخاذ إجراءات بحث وسماعات لازمة تنفي قيام الشبهة الجائزة أو المساس بالأمن العام.
Textes appliqués
- الفصل 294م إ ج-الفصل 294 م إ ج-الفصل 194م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.