Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01402/24 بتاريخ 20/02/2024 : رفض الاستجلاب عند غياب معطيات ثابتة تبرر الشبهة الجائزة
Principe juridique
- الاستجلاب إجراء استثنائي على قواعد الاختصاص المسندة للمحاكم غايته درء المساس بشروط المحاكمة العادلة وحماية هيبة القضاء ومراعاة مصلحة الأمن العام، فلا يعمل به إلا في الحدود التي تبرره أسباب قانونية جدية.
- الشبهة الجائزة تقوم عندما تتوفر مؤشرات موضوعية من شأنها أن تبرر عدم اطمئنان المتقاضي إلى السير الطبيعي والعادل للدعوى بسبب نفوذ أو تدخلات محتملة، ولا يكفي فيها مجرد الاعتقاد أو الادعاء غير المؤيد بقرائن.
- طالب الاستجلاب ملزم ببيان أسباب محددة مدعمة بمعطيات ثابتة تبرر وجود محاباة أو مصلحة غير مبررة قانونا لأحد أطراف التداعي، وإلا رفض طلبه حتى لا يتحول الاستجلاب إلى وسيلة للتلاعب بالقضية وبقواعد الاختصاص الترابي دون تعلة صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.