Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1396 بتاريخ 08/05/2024 : اختصاص المحكمة الابتدائية يتحدد بمقدار الخطية المقررة للجنحة
Principe juridique
- لا يقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن قرارات متناقضة صادرة في القضية نفسها نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بعد إحراز تلك القرارات قوة ما اتصل به القضاء، سواء كان النزاع إيجابيا أو سلبيا بحسب موقف كل محكمة من اختصاصها.
- الاختصاص الحكمي من النظام العام ويتحدد، في مادة الجنح، بمدة السجن وبمقدار الخطية المقررة قانونا للجريمة، بحيث يختص حاكم الناحية بالجنح التي لا يتجاوز مقدار الخطية فيها ألف دينار بينما تنظر المحكمة الابتدائية في سائر الجنح.
- يعد الحكم القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص الحكمي دون التثبت من مقدار العقوبة المقررة للجنحة المعروضة إساءة لتطبيق القانون ومخالفة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها، مما يجعله قابلا للإبطال.
Textes appliqués
- الفصول 291 292 293 من م إ ج-الفصل 16 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/5/10-الفصل 123 م إ ج-الفصل 124 من نفس المجلة-الفصل 36 من ذات القانون-أحكام الفصل 124 م إ ج-أحكام الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.