Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01391 بتاريخ 05/02/2024 : قيام الشبهة الجائزة بمجرد خوف المتقاضي من حياد المحكمة بسبب قرابة مؤثرة
Principe juridique
- سحب القضية من المحكمة المختصة ترابيا وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند تحقق مصلحة الأمن العام أو قيام شبهة جائزة وفق الضوابط القانونية.
- الشبهة الجائزة لا تشترط اليقين بثبوت سببها، بل تقوم بمجرد شعور المتقاضي بالخوف والريبة من الجهة القضائية استنادا إلى وقائع من شأنها أن تمس بالاطمئنان إلى حيادها.
- تُستخلص الشبهة الجائزة متى وُجدت عوامل خارجية من طبيعتها التأثير في الثقة في القضاء وجعل الاعتقاد قائما بأن مسار الأبحاث أو الاستقراءات أو الحكم قد لا يجري على وجه الحياد.
Textes appliqués
- الفصل 294 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.