Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01446/2024 بتاريخ 30/04/2024 : تقوم الشبهة الجائزة متى برّرت مؤشرات موضوعية عدم اطمئنان المتقاضي لحسن سير التحقيق بما يقتضي سحب الملف وإحالته على محكمة أخرى

J P 01446/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى شروطه الشكلية من حيث الأجل والصفة طبقا لأحكام الفصل 294 م. إج.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة متى وُجدت مؤشرات من شأنها أن تُحدث لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء وخشية على مصلحته الشرعية بما يبرر نقل القضية ضمانا للطمأنينة إلى العدالة.
  3. يُستجاب لطلب سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها إذا قامت قرينة الشبهة الجائزة وفق مدلول فقه قضاء محكمة التعقيب وبالاستناد إلى الفصل 294 م. إج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.