Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01403 بتاريخ 21/02/2024 : سحب القضية التحقيقية لدفع شبهة جائزة متى تولد لدى المتقاضي اعتقاد بعدم حياد الجهة المتعهدة

J P 01403/202421 février 2024

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى كان ذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
  2. تقوم الشبهة الجائزة على اعتقاد المتقاضي، لأسباب صحيحة أو خاطئة، أن سير الأبحاث التحقيقية أو سير القضية لن يكون سيرا طبيعيا عاديا يضمن المحاكمة العادلة بسبب نفوذ الخصم أو تدخلاته أو عدم حياد الجهة القضائية المتعهدة بما يبعث على عدم الإطمئنان والريبة من معاملة خاصة تمس بالمصلحة الشرعية.
  3. يستجاب لمطلب الإستجلاب دفعا لكل شبهة جائزة متى اقتضى ذلك الحفاظ على هيبة القضاء وعدالته وتجنب الخدش في نزاهته وحياده ولو كانت الشبهات المحتملة غير ثابتة وبصرف النظر عن مدى جدية المبررات المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.