Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01411 بتاريخ 12/03/2024 : قيام الشبهة الجائزة يستوجب سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة

J P 01411/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب الاستجلاب إذا تبيّن للمحكمة قيام شبهة جائزة تمسّ اطمئنان المتقاضي إلى حسن سير القضاء وتثير لديه خشية جدية من عدم توافر مقومات المحاكمة العادلة.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة متى وجدت مؤشرات من شأنها أن توحي بإمكان المحاباة أو التأثير غير المبرر قانونا على مسار الدعوى بما يولّد لدى المتقاضي عدم ارتياح مشروع تجاه الجهة القضائية المتعهدة.
  3. عند ثبوت الشبهة الجائزة تملك محكمة التعقيب، عملا بالفصل 294 من م إج، أن تأذن بسحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة ضمانا لسلامة إجراءات التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 294 من م إج-الفصل 128 من م ج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.