Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01410/2024 بتاريخ 02/04/2024 : تقوم الشبهة الجائزة متى ولّد سير الأبحاث لدى الجهة المتعهدة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يبرر سحب الملف

J P 01410/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى الأجل والصفة وانعقد وفق مقتضيات الفصل 294 م. إج باعتباره إجراء استثنائيا لا يباشر إلا بالشروط التي حددها القانون.
  2. الشبهة الجائزة هي حالة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود ما يمكن أن يمس بحقوقه بما يقتضي تلافيها ضمانا لثقة المتقاضي في عدالة الإجراءات.
  3. تقوم قرينة الشبهة الجائزة عند وجود مؤشرات من شأنها أن تبرر خشية المتقاضي من الانحراف بالإجراءات بما يمس مصلحته الشرعية وحقه في محاكمة عادلة مما يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة طبقا للفصل 294 م. إج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.