Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01454 بتاريخ 14/05/2024 : قبول الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي لحياد الجهة المتعهدة
Principe juridique
- يخول الفصل 294 من م إ ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة على عناصر موضوعية من شأنها أن تُحدث لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء وتُضعف ثقته في الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة بما يبرّر نقل النظر دفعا لكل ريبة.
- لا يكفي الادعاء المجرد لعدم الاطمئنان لتأسيس الشبهة الجائزة بل يتعين أن يستند إلى مؤشرات جدّية توحي بإمكان المحاباة أو الانحراف بالإجراءات على نحو يمس بحقوق المتقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م إ ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.