Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01430/2024 بتاريخ 16/04/2024 : قبول الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي لضمانات المحاكمة العادلة
Principe juridique
- تقبل مطالب الاستجلاب إذا قدّمت في الأجل وممّن له الصفة ووفق الشروط الإجرائية التي يضبطها الفصل 294 م. إج.
- تقدّر الشبهة الجائزة كسبب لنقل الدعوى متى تولّد لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء مقرون باعتقاد بإمكان وجود تدخلات من شأنها المساس بحقوقه بما يزعزع اطمئنانه لضمانات المحاكمة العادلة.
- لا يكفي الادعاء المجرّد لقيام الشبهة الجائزة، بل يجب أن تسنده مؤشرات تفيد احتمال وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة غير مبرّرة قانونا بما يبرّر خشية المتقاضي من الانحراف بالإجراءات على نحو يمس بمصلحته الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 128 من م ج .-الفصل 294 م. إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.