Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01447 بتاريخ 29/04/2024 : سحب القضية التحقيقية عند قيام شبهة جائزة مستمدة من طول نشرها بما يهدد حسن سير العدالة

J P 01447/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. قيام الشبهة الجائزة يقدّر على أساس ما من شأنه إضعاف الثقة في مسار العدالة بما يستدعي درء أسباب الريبة ضمانا لحسن سيرها.
  2. طول نشر القضايا التحقيقية دون مبرر يعتبر قرينة موضوعية يمكن أن تؤسس لشبهة جائزة تبرر سحب الملف من الجهة المتعهدة به.
  3. متى ثبتت الشبهة الجائزة جاز للمحكمة الأمر بسحب القضية وإحالتها على جهة تحقيق من نفس الرتبة لمواصلة النظر فيها طبقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.