Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21723 بتاريخ 30/04/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتصلة بموضوع واحد تفاديا لتعارض الأحكام
Principe juridique
- يُستجاب لضم القضايا التعقيبية متى ثبت اتصالها بموضوع واحد وصدورها عن قرار واحد بما يحقق مصلحة القضاء ويضمن توحيد الإجراءات.
- تقدير وجود الارتباط الموجب للضم يقوم على معيار وحدة المحل ووحدة القرار المطعون فيه بما يجعل الفصل المنفرد في كل قضية مُعرّضا لنتائج قضائية غير منسجمة.
- الضم في الطور التعقيبي يعدّ إجراءً تنظيميًا يهدف إلى حسن سير العدالة ولا يمسّ من نطاق الطعن أو حقوق الدفاع طالما اقتصر على جمع الملفات للنظر فيها بقرار واحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.