Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19744.2020 بتاريخ 21/05/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتّحدة موضوعا وقرارا توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- عند ثبوت اتحاد موضوع الطعون التعقيبية وصدورها عن قرار واحد، يتجه ضم القضايا بعضها إلى بعض للبت فيها بقرار واحد ضمانا لتوحيد الإجراءات وحسن سير القضاء.
- يمارس قاضي التعقيب سلطة ضم القضايا كلما كان ذلك محققا لمصلحة القضاء، ويستند في ذلك إلى معيار وحدة الموضوع والقرار محل الطعن دون اعتبار لاختلاف طالبي التعقيب.
- إن إحالة ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إجراء مرتبط بتطبيق الأحكام القانونية المنظمة لسير الدعوى التعقيبية ولا يؤثر في سلطة المحكمة في ضم القضايا المتلازمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.