Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22693 بتاريخ 16/04/2024 : ضم القضايا أمام محكمة التعقيب يقتضي اتحاد الموضوع ضمانا لتوحيد الإجراءات

J P 22693/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. يُستجاب لضمّ القضايا المعروضة أمام محكمة التعقيب متى تبيّن أنّها تتعلّق بموضوع واحد وبقرار واحد بما يضمن توحيد الإجراءات ويمنع اختلاف الأحكام أو تضاربها.
  2. تقدير مصلحة القضاء في توحيد الإجراءات يُعدّ معيارا حاسما لتقرير ضمّ القضايا عند تعدّد الطعون المتعلّقة بذات القرار.
  3. يُؤسَّس ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب على النصّ الإجرائي الذي يجيز الجمع بين الملفات متى كان ذلك لازما لحسن سير العدالة ووحدة القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.