Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22692 بتاريخ 16/04/2024 : ضم مطالب التعقيب المتصلة بذات القرار تحقيقا لتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- يُستجاب لضم مطالب التعقيب كلما تبيّن اتصالها بموضوع واحد وبقرار واحد متى كان ذلك أدعى لتوحيد الإجراءات وتفادي اختلاف الأحكام أو تضاربها.
- سلطة محكمة التعقيب في ضم القضايا تُمارس لتحقيق مصلحة القضاء متى كان نظر الطعون المتعددة بقرار واحد أجدى لضمان وحدة المعالجة القضائية.
- الأساس القانوني لضم القضايا في الطور التعقيبي يقوم على توافر معيار وحدة الموضوع ووحدة القرار المطعون فيه بما يبرّر البت بقرار واحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.