Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2647 بتاريخ 27/02/2024 : ضم القضايا المتصلة وجوبا متى تعلق النظر بقرار واحد تحقيقا لوحدة الإجراءات
Principe juridique
- يكون ضم القضايا وجيها كلما ثبت اتصالها بوحدة الموضوع والقرار محل الطعن بما يحقق وحدة النظر ويمنع تجزئة الفصل في ذات النزاع.
- تعتمد المحكمة في ضم القضايا على معيار اتصال النزاع بقرار واحد بوصفه الضابط الحاسم لتوحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء.
- يترتب عن ضم القضايا أمام محكمة التعقيب جمع الطعون المتصلة ضمن مسار إجرائي واحد حتى يصدر فيها قرار واحد اتساقا مع مقتضيات مصلحة القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.