Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2647 بتاريخ 27/02/2024 : ضم القضايا المتصلة وجوبا متى تعلق النظر بقرار واحد تحقيقا لوحدة الإجراءات

J P 2647/202427 février 2024

Principe juridique

  1. يكون ضم القضايا وجيها كلما ثبت اتصالها بوحدة الموضوع والقرار محل الطعن بما يحقق وحدة النظر ويمنع تجزئة الفصل في ذات النزاع.
  2. تعتمد المحكمة في ضم القضايا على معيار اتصال النزاع بقرار واحد بوصفه الضابط الحاسم لتوحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء.
  3. يترتب عن ضم القضايا أمام محكمة التعقيب جمع الطعون المتصلة ضمن مسار إجرائي واحد حتى يصدر فيها قرار واحد اتساقا مع مقتضيات مصلحة القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.