الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار : 24824-24823 تاريخه : 20 فيفري 2024 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/10/18 من طرف الأستاذ ***** ***** والمضمن تحت عدد 657 وفي حق ***** بنت ***** بن ***** مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية وعلى مطلب التعقيب القدم بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24824 بتاريخ 20/02/2024 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا وأطرافا يقرّر لمصلحة القضاء وتوحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يُقبل ضمّ القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع وصدورها عن قرار واحد وتعلّقها بذات الأطراف، لما يحقّقه ذلك من مصلحة القضاء.
- يُقصد بضمّ القضايا توحيد النظر والإجراءات بشأنها في ملف واحد بما يتيح البتّ فيها بقرار واحد كلّما كانت عناصر النزاع الجوهرية مشتركة.
- الأساس الحاسم لقرار الضمّ هو تفادي ازدواجية الإجراءات وتعارض المآلات القضائية عند تلازم القضايا اتصالا وثيقا يجعل الفصل فيها منفصلا غير محقّق لحسن سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.