Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31279 بتاريخ 22/04/2024 : إرجاع مبلغ الخطية المؤمن رهين قبول الرجوع في التعقيب

J P 31279/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يخول الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب، عند قبول الرجوع في التعقيب، سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية.
  2. يترتب عن قبول الرجوع في التعقيب، طبق الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية، جواز الحكم بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى من أمنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.