Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31976 بتاريخ 30/04/2024 : ضم القضايا المتصلة بموضوع واحد ضمانا لوحدة الإجراءات
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا متى تبيّن لها اتحاد الموضوع ووحدة القرار المطعون فيه بما يضمن توحيد الإجراءات وحسن سير القضاء.
- يُعدّ الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية أساسا قانونيا لضم القضايا ذات الارتباط الوثيق لتفادي تشتت النظر وتمكين المحكمة من البت فيها بقرار واحد.
- يرتبط ضم القضايا بتقدير المحكمة لوجود صلة موضوعية جدية بين الملفات بما يجعل الفصل فيها منفصلا مُخِلّا بوحدة الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.