Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31976 بتاريخ 30/04/2024 : ضم القضايا المتصلة بموضوع واحد ضمانا لوحدة الإجراءات

J P 31976/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا متى تبيّن لها اتحاد الموضوع ووحدة القرار المطعون فيه بما يضمن توحيد الإجراءات وحسن سير القضاء.
  2. يُعدّ الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية أساسا قانونيا لضم القضايا ذات الارتباط الوثيق لتفادي تشتت النظر وتمكين المحكمة من البت فيها بقرار واحد.
  3. يرتبط ضم القضايا بتقدير المحكمة لوجود صلة موضوعية جدية بين الملفات بما يجعل الفصل فيها منفصلا مُخِلّا بوحدة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.