Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32366 بتاريخ 15/01/2024 : إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب متى أجازه الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية

J P 32366/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يخوّل الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب، عند قبول الرجوع في التعقيب، سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه.
  2. يترتب عن الرجوع في التعقيب، متى استجمعت شروطه وقُبل، زوال موجب الخطية وما يتصل بها من آثار مالية بما يقتضي إرجاع مبلغها المؤمن للمعقب.
  3. تبت محكمة التعقيب في مطالب الرجوع في التعقيب بالاستناد إلى النص القانوني المنظم لها، ويكفي ثبوت توفر موجب التطبيق لتمكين المعقب من الإعفاء وإرجاع المعلوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.