Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33043 بتاريخ 29/04/2024 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعد إغفال عناصر الدعوى الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح الرقابة على وجود الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها تعليلا صحيحا يبين سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة المستخلصة.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل الإحاطة بعناصر الدعوى وملابساتها الجوهرية أو لم يوازن موازنة دقيقة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، مما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.