Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34158 بتاريخ 20/05/2024 : إرجاع المبلغ المؤمن عند الرجوع في التعقيب

J P 34158/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يخول الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب، عند الرجوع في التعقيب، إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه بوصفه أثرا مترتبا على الرجوع.
  2. يترتب على قبول مطلب الرجوع في التعقيب قانونا إعادة المبلغ المؤمن لمن أمنه متى توفرت حالة الرجوع، دون اشتراط بحث جديد في أصل النزاع.
  3. تمارس محكمة التعقيب سلطتها التقديرية في الإعفاء من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن عند الرجوع في التعقيب ما لم يقم مانع قانوني يحول دون ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.