Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35097 بتاريخ 05/02/2024 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا ضمانا لتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع واتصالها بقرار واحد، تحقيقا لحسن سير العدالة وتفاديا لتعارض القرارات.
- يُعدّ ضم القضايا وسيلة إجرائية ترمي إلى توحيد النظر القضائي في النزاعات المرتبطة، بما يضمن وحدة الإجراءات ويحقق مصلحة القضاء.
- يعتمد تقدير موجب ضم القضايا على معيار وحدة الموضوع والارتباط بقرار واحد، وهو معيار كاف لتقرير الضم دون توقف على اعتبارات أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.