Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35097 بتاريخ 05/02/2024 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا ضمانا لتوحيد الإجراءات

J P 35097/20245 février 2024

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع واتصالها بقرار واحد، تحقيقا لحسن سير العدالة وتفاديا لتعارض القرارات.
  2. يُعدّ ضم القضايا وسيلة إجرائية ترمي إلى توحيد النظر القضائي في النزاعات المرتبطة، بما يضمن وحدة الإجراءات ويحقق مصلحة القضاء.
  3. يعتمد تقدير موجب ضم القضايا على معيار وحدة الموضوع والارتباط بقرار واحد، وهو معيار كاف لتقرير الضم دون توقف على اعتبارات أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.