Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34758 بتاريخ 19/02/2024 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إرجاع المال المؤمن لمن أمنه
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من استعمال سلطتها التقديرية في إعفاء المعقب من الخطية.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة أن تأذن بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى من قام بتأمينه متى قبلت مطلب الرجوع.
- يرتبط إرجاع المال المؤمن قانونا بقبول الرجوع في التعقيب باعتباره أثرا مباشرا لهذا الرجوع وفق النص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.