Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34758 بتاريخ 19/02/2024 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إرجاع المال المؤمن لمن أمنه

J P 34758/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من استعمال سلطتها التقديرية في إعفاء المعقب من الخطية.
  2. يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة أن تأذن بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى من قام بتأمينه متى قبلت مطلب الرجوع.
  3. يرتبط إرجاع المال المؤمن قانونا بقبول الرجوع في التعقيب باعتباره أثرا مباشرا لهذا الرجوع وفق النص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.