Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35854 بتاريخ 15/01/2024 : إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب
Principe juridique
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية متى توفرت موجبات تطبيق الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يترتب عن قبول الرجوع في التعقيب قانونا إرجاع مبلغ الخطية المؤمن للمعقب باعتباره أثرا مباشرا للإعفاء منها وفقا للفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.