Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35726 بتاريخ 28/02/2024 : ضم الطعون التعقيبية عند اتحاد الأطراف والموضوع

J P 35726/202428 février 2024

Principe juridique

  1. يقتضي توحيد الإجراءات ضمّ القضايا المنشورة بالجلسة نفسها متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا واتصالها بالطعن في القرار ذاته، بما يضمن حسن سير القضاء ويمنع ازدواج النظر في نفس النزاع.
  2. يُعدّ ضمّ الطعون التعقيبية وسيلة إجرائية لتفادي صدور قرارات متعارضة بشأن حكم واحد، ويُمارس كلما كان ذلك لازما لحسن سير العدالة واستقامة الفصل.
  3. يترتب عن قرار الضمّ اعتبار القضية اللاحقة ورقة من ورقات القضية الأسبق نشرا، بما يجعل البت في الطعون المتصلة بها يتم بقرار واحد ضمانا لوحدة المعالجة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.