Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35726 بتاريخ 28/02/2024 : ضم الطعون التعقيبية عند اتحاد الأطراف والموضوع
Principe juridique
- يقتضي توحيد الإجراءات ضمّ القضايا المنشورة بالجلسة نفسها متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا واتصالها بالطعن في القرار ذاته، بما يضمن حسن سير القضاء ويمنع ازدواج النظر في نفس النزاع.
- يُعدّ ضمّ الطعون التعقيبية وسيلة إجرائية لتفادي صدور قرارات متعارضة بشأن حكم واحد، ويُمارس كلما كان ذلك لازما لحسن سير العدالة واستقامة الفصل.
- يترتب عن قرار الضمّ اعتبار القضية اللاحقة ورقة من ورقات القضية الأسبق نشرا، بما يجعل البت في الطعون المتصلة بها يتم بقرار واحد ضمانا لوحدة المعالجة القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.