Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37104 بتاريخ 30/04/2024 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا يقرّر توحيدا للإجراءات تحقيقا لمصلحة القضاء
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتّحادها في الموضوع وتعلّقها بقرار واحد، ضمانا لوحدة النظر القضائي.
- يجوز للمحكمة، عند قيام مصلحة القضاء، توحيد الإجراءات بضمّ الملفات المرتبطة لتفادي تجزئة الخصومة وتعارض المعالجات القضائية.
- تخضع سلطة ضمّ القضايا للضابط القانوني المتمثّل في الارتباط الموضوعي المؤثّر على حسن سير العدالة، بما يبرّر إصدار قرار واحد في شأنها.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.