Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37104 بتاريخ 30/04/2024 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا يقرّر توحيدا للإجراءات تحقيقا لمصلحة القضاء

J P 37104/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتّحادها في الموضوع وتعلّقها بقرار واحد، ضمانا لوحدة النظر القضائي.
  2. يجوز للمحكمة، عند قيام مصلحة القضاء، توحيد الإجراءات بضمّ الملفات المرتبطة لتفادي تجزئة الخصومة وتعارض المعالجات القضائية.
  3. تخضع سلطة ضمّ القضايا للضابط القانوني المتمثّل في الارتباط الموضوعي المؤثّر على حسن سير العدالة، بما يبرّر إصدار قرار واحد في شأنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.