Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35967 بتاريخ 07/05/2024 : ضمّ قضيتين متى اتحد الموضوع والقرار الاستئنافي توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يُستجاب لضمّ القضايا عندما يتبيّن للمحكمة أنّها تتعلّق بموضوع واحد وبقرار استئنافي واحد بما يقتضي توحيد النظر فيها.
- يُتّخذ ضمّ القضايا كإجراء يهدف إلى توحيد الإجراءات وتفادي تشتّت الخصومة متى كان ذلك محقّقا لمصلحة القضاء.
- للمحكمة سلطة تقرير ضمّ القضايا المرتبطة عند توافر موجباته القانونية باعتباره تدبيرا تنظيميا لحسن سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.