Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37072 بتاريخ 07/05/2024 : ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا استئنافيا يهدف إلى توحيد الإجراءات تحقيقا لمصلحة القضاء

J P 37072/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. يُقبل ضمّ القضايا متى ثبت اتحادها موضوعا وارتباطها بقرار استئنافي واحد بما يبرّر النظر فيها بقرار واحد تحقيقا لتوحيد الإجراءات.
  2. يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة إجرائية ترمي إلى خدمة مصلحة القضاء عبر تفادي تعدّد القرارات في نزاع واحد وتدعيم حسن سير العدالة.
  3. تستند المحكمة في إقرار ضمّ القضايا إلى المعيار الموضوعي المتمثل في وحدة النزاع والقرار المطعون فيه دون اعتبار لتعدد المطالب أو اختلاف طالبي التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.