Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37072 بتاريخ 07/05/2024 : ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا استئنافيا يهدف إلى توحيد الإجراءات تحقيقا لمصلحة القضاء
Principe juridique
- يُقبل ضمّ القضايا متى ثبت اتحادها موضوعا وارتباطها بقرار استئنافي واحد بما يبرّر النظر فيها بقرار واحد تحقيقا لتوحيد الإجراءات.
- يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة إجرائية ترمي إلى خدمة مصلحة القضاء عبر تفادي تعدّد القرارات في نزاع واحد وتدعيم حسن سير العدالة.
- تستند المحكمة في إقرار ضمّ القضايا إلى المعيار الموضوعي المتمثل في وحدة النزاع والقرار المطعون فيه دون اعتبار لتعدد المطالب أو اختلاف طالبي التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.