Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37531 بتاريخ 19/03/2024 : تقدير محكمة الموضوع لانتفاء ركن الرد في جريمة القذف العلني يمنع التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 37531/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها ما دام قضاؤها مؤسسا على تعليل مستساغ شامل لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
  2. يثبت التعليل السليم عندما يستند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وتكفي قانونا وواقعا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها بما يمنع الرقابة التعقيبية.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.