Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38328 بتاريخ 29/04/2024 : نقض الحكم عند تغيير الوصف القانوني دون ترتيب آثاره القانونية

J P 38328/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة القانونية التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه واتساقه مع الوصف القانوني المعتمد.
  3. يعد الحكم مخطئا في التكييف ومضطرب التعليل عندما يثبت قيام واقعة تشكل جريمة مشددة بظرف حمل السلاح ثم يغير الوصف إلى جريمة أخرى مستقلة دون ترتيب النتائج القانونية على ثبوت الواقعة الأصلية.
  4. تطبيق النزول بالعقاب طبق الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي تعليلا مستساغا يبين الظروف التي حملت المحكمة على التخفيف، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.