Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39812 بتاريخ 08/05/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق عند غياب ما يثبت خلافها
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وتخلّف عن تسلّمها في أجل شهر وتخلّف عن تقديم مستندات الطعن، لأن السقوط جزاء إجرائي تتولّى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلّقه بالنظام العام.
- تأجيل تنفيذ العقوبة لا يستقيم إلا عند عدم ثبوت صدور حكم سابق بالسجن على المحكوم عليه في جناية أو جنحة، ويُفترض في الأصل نقاوة السوابق ما لم يثبت خلاف ذلك بوثيقة رسمية ضمن الملف.
- لا يُعدّ منح تأجيل تنفيذ العقاب خرقا للقانون لمجرد خلو الملف من بطاقة السوابق إذا لم يقع تقديم ما يثبت قيام سوابق عدلية سالبة للحرية، إذ يبقى عبء إثبات خلاف الأصل على من يتمسّك به.
Textes appliqués
- الفصل 261 autres décisions
- الفصل 207 autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجزائية فقرة 13 autres décisions
- الفصول 150 و 151 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 53 من مجلة الإجراءات الجزائرية autres décisions
- الفصل 558 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.