Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37988 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 37988/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من استدعائه بالطريقة القانونية ولم يقدم مستندات التعقيب طبق المقتضى الإجرائي المنظم لذلك.
  3. المسقطات ذات طبيعة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لديها الإخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالآجال التي رتب المشرع على مخالفتها سقوط الطعن.
  4. عند التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا يتجه الحكم بحجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.