Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38451 بتاريخ 26/02/2024 : يرفض مطلب التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 38451/202426 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة طبق أحكام الفصل 150 من م إ ج تقترن بواجب تبرير الرأي تبريرا صحيحا على أساس سند ثابت ومتماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. الطعن بالتعقيب محاكمة قانونية للحكم أو القرار النهائي ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي ولذلك يجب أن تنصب أسبابه على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بالفصل 258 من م.اج دون مجادلة في الوقائع وتقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.