Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38718 بتاريخ 27/2/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل

J P 38718/202427 février 2024

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بالحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
  2. إذا بُني القضاء بالبراءة على غياب دليل خارجي جازم وحازم ينهض لنسبة الأفعال المجرمة للمتهم ولم يبق سوى أقوال الشاكي التي قابلها الإنكار، كان التعليل سائغا قانونا وواقعا ولا مطعن عليه من جهة تطبيق القانون.
  3. يرجع تقدير إجراء الاستقراءات والمكافحات إلى محاكم الأصل متى اعتبرت أن بالملف ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا مستساغا.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها ما دام الحكم معللا ومسببا، لأن ذلك جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.