Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38379 بتاريخ 02/01/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتحدّة موضوعا ضمانا لتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا التعقيبية المتعلّقة بموضوع واحد وبقرار واحد كلما كان ذلك محقّقا لتوحيد الإجراءات ومقتضيات مصلحة القضاء.
- تقدير اتحاد الموضوع ووحدة القرار بما يبرّر الضمّ هو من المسائل التي تستخلصها محكمة التعقيب من أوراق الملف لتفادي ازدواج النظر وإصدار قرارات متعارضة.
- يترتّب عن ضمّ القضايا التعقيبية إحالة النظر فيها إلى معالجة موحّدة يصدر بشأنها قرار واحد يضبط الإطار الإجرائي المشترك للنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.