Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38379 بتاريخ 02/01/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتحدّة موضوعا ضمانا لتوحيد الإجراءات

J P 38379/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا التعقيبية المتعلّقة بموضوع واحد وبقرار واحد كلما كان ذلك محقّقا لتوحيد الإجراءات ومقتضيات مصلحة القضاء.
  2. تقدير اتحاد الموضوع ووحدة القرار بما يبرّر الضمّ هو من المسائل التي تستخلصها محكمة التعقيب من أوراق الملف لتفادي ازدواج النظر وإصدار قرارات متعارضة.
  3. يترتّب عن ضمّ القضايا التعقيبية إحالة النظر فيها إلى معالجة موحّدة يصدر بشأنها قرار واحد يضبط الإطار الإجرائي المشترك للنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.