Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39037 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم ما يفيد إعلام المعقب ضدهم بإجراءات التعقيب الأساسية

J P 39037/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. عدم احترام الطاعن لإجراءات الفصل 261 من م ا ج المتعلقة بإعلام المعقب ضدهم بالطعن يعدّ إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب لتعلقه بالنظام العام.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا طبق أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وانتفاء هذا الركن يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ورفض الطعن شكلا.
  3. كل طعن بالتعقيب يختل فيه أحد أركانه الجوهرية المرتبطة بقواعد الإجراءات الأساسية يردّ شكلا ولو لم يثر ذلك من الخصوم لارتباطه بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.