Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39058 بتاريخ 27/3/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 39058/202427 mars 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، والإخلال به يترتب عنه سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
  2. مخالفة الإجراءات الأساسية الماسة بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وتترتب عنها النتائج الإجرائية المقررة قانونا.
  3. الاستدعاء في المادة الجزائية يتم بالطريقة الإدارية أو بواسطة عدل منفذ ما لم يرد نص قانوني على خلاف ذلك، ولا يغني تحقق الطعن عن احترام طريقة الإعلام المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.