Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39525 بتاريخ 06/02/2024 : ضمّ القضايا التعقيبية واجب عند سبق تعقيب الحكم المطعون فيه

J P 39525/20246 février 2024

Principe juridique

  1. إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه سبق تعقيبه في قضية تعقيبية منشورة، تعيّن ضمّ مطلب التعقيب اللاحق إليها توحيدا للإجراءات عملا بمقتضيات الفصل 131 م إ ج.
  2. يُستوجب ضمّ القضايا التعقيبية متى كان موضوع الطعن واحدا لضمان وحدة النظر القضائي وتفادي ازدواجية البت في نفس الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.