Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41752 بتاريخ 06/02/2024 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية المتصلة بدعواه في التعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي للحكم.
- الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى العامة لا يؤثر في الحق في التعويض ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء المدني، كما أن حجية الجزائي على المدني لا تقوم في هذه الصورة وإنما تنحصر في نطاق الإدانة عند تلازم الدعويين.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقديرها لقيام المشاركة الجزائية من عدمها أن تناقش القرائن ذات الأصل الثابت بالملف وتوازن بينها ترجيحا مع بيان صور المشاركة غير المتوافرة، وإلا كان تعليلها ضعيفا مخالفا لمقتضيات التعليل القانونية الموجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 101 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصول 32 و 96 و 98 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة الأولى من الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.